القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 247 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه .
٢ — وعلى الحابس أن يحافظ على الشىء ، وفقا لأحكام رهن الحيازة ، وعليه أن يقدم حسابا عن غلته .
٣ — وإذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة ١١١٩ ، وينتقل الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.