القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 232 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالضريبة الإضافية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد.
- حكم · المحكمة العلياعدم دستورية المادة 232 من القانون المدنى فيما نصت عليه من اعتداد بالقواعد والعادات التجارية إذا ما أجازت تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أ…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.