القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 208 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.