القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 207 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وقد التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فإن هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن .
٢ — ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يحمل تبعة الحوادث المفاجئة .
٣ — على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.