القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 172 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى ، فى كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
٢ — على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
§ ٢ — المسئولية عن عمل الغير
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياو 180و592/ 1 ) من القانون المدني .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (172 ، 752 ) من القانون المدنى والمادة (5 ) من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانــون المدني المــادة 172/1 بــــق 131لسنة 1948 تسقط بالتقادم دعــــوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات ، وتسقط فى كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم و…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.