المادة 1144 من القانون المدني
النص الساري
١ - المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .
٢ - ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية .
٣ - ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، مالم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.