القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1141 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
(١) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، من أجورهم ورواتبهم من أى نوع كان عن السنة الأشهر الأخيرة .
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى السنة الأشهر الأخيرة .
(ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
٢ - وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.