القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1120 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، و يحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع و يفصل فى أمر إيداع الثمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.