القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1119 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أوالتلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شىء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أوالراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسمره فى البورصة أو السوق .
٢ - ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع ، وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء إلى ثمنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.