القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1102 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .
٢ - وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أوتلفه ، و بانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .
التزامات الدائن المرتهن :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.