القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1037 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار و إيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل . ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.