القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1017 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى .
٢ - ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين متصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فانشأ بذلك ما كان من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما،عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.