القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1008 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له .
٢ - ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
٣ - وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ، ففى هذه الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.