القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1007 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأراضى صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذى أعدت له، وما يقضى به عرف الجهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.