القانون رقم 13 لسنة 2025
المادة 25 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .
فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.