القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة
وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه.
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها
ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 16 يوليو 1999
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.