القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 71 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد .
وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة ٦٤ رد كامل الرسم المسدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.