القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 503 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن ينتحى بغير سبب جدى و إلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات .
ولا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا .
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم . ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.