القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 502 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره .
و إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا و إلا كان التحكيم باطلا .
ومع مراعاة ما تقتضى به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.