المادة 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت
على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة مع
التعويضات إن كان لها وجه. وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو
النيابة المخاصم ببطلان تصرفه بالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأتها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأتها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه ، و إذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأتها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامضاعفة مقدار الحد الأقصى للغرامة من ألفى جنيه إلى أربعة الاف جنيه فى دعوى المخاصمة .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف القاهرة ، ملف طلب المخاصمة رقم 265 لسنة 21 قضائية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بجلسة 27/1/2005 ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد( 494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 ) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.