القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها
عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة
من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة ٤٣ من هذا
القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 6 يونيو 2007
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.