القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 477 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للتاثن المتخلف في القائمة المؤقتة .
ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.