القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 475 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضى بإثبات ملاحظاتهم في المحضر والقاضى السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل في كل ذى شأن لم يعلن أو يصبح إعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة ولد فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 يونيو 2007 · بالقانون 76/2007
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.