القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 472 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع . فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على المتنع في أمواله الشخصية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.