القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 443 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار و بالفوائد .
ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.