القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 441 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد و بالإجراءات المنصوص عليها في المواد ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :
( ١ ) بيان إجمالى بالعقارات التي اعتمد عطاؤها .
( ٢ ) اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار .
( ٣ ) الثمن الذى اعتمد به العطاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.