القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 435 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يتولى قاضى التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة ٤١٧ ، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع .
وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.