القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 411 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا كان العقار متقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار و إلا جرى التنفيذ في مواجهته .
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه و إلا كان باطلا . ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من ٤٠٦ إلى ٤١٠ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.