القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 410 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٤١ و٣٤٢ و ٣٦١ من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.