القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 402 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .
وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضى في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير في الإجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.