القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 400 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.