القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها تمنع كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.