القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 396 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفضها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.