القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 392 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة ٣٧١ أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه و إلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.