القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 349 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز ، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.