القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 348 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة ٤٠٠ .
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون ضيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، و يعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأى طريق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.