المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
( ١ ) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
( ٢ ) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
( ٣ ) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشاة الالتزام .
( ٤ ) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
( ٥ ) إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به .
( ٦ ) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.