القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
والوقتية أيا كانت قيمتها .
وينفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا
للأمور المستعجلة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أغسطس 2007
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية ، والمعدل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1979، 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد (274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا فى ختامها الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 25/5/19…
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.