القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 267 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم والنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ توجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.