القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.