القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه .
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.