القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 54 لسنة 1967 فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.