القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.