القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 1 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الحكم
المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة ،
كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد
خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات
والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.