المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر ١٩٨٠ أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ لمعاملته على النحو التالي :
( ١ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لأحكام القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
( ب ) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
( ج ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ ، ب ) سالفتي الذكر حتى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٠ تطبق عليه أحكام القانون المرفق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.