المادة 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية ، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا :
أولا : الشهادات :
(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦) .
(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧) .
(ج) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٩) .
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند « أولا » من المادة (٣٥) .
(ه) شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط .
ثانيا : النماذج :
(أ) أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٨) .
(ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين .
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.