القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة الثالثة من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.