القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة الثانية من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ، كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.