المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
النص الساري
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من
:
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية
) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات
.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
.
مستشارى الوزير فى الجامعات
.
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة
.
خمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم ، يختارهم الوزير
.
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة
واحدة
.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى
.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوا بالمجلس
.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 أغسطس 2019 إلى 19 ديسمبر 2021 · بالقانون 143/2019
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط
.
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون
عضوا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء
مجالس الأمناء، والخبراء، المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله
في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
-
١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة
والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار
السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد .
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية ، من خلال
التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول
الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
٣ - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها
رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة
والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي .
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة .
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية .
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية
للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة
بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
٨ - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 4 مارس 2009 إلى 6 أغسطس 2019
ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة
والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة
والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات، وأربعة من
رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من
الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء
الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون
عضوا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء
مجالس الأمناء، والخبراء، المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله
في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
-
١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة
والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار
السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد .
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية ، من خلال
التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول
الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
٣ - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها
رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة
والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي .
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة .
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية .
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية
للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة
بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
٨ - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.