القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 99 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام
التعليم الأساسى ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى
بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.